امرأة تطهرت من الحيض قبل الفجر ولكنها لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر فهل صومها صحيح
اسئلة فتاوى اسلامية
فتاوى رمضانية
الجواب هو
انقطاع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر - ولو بلحظة - يوجب عليها الإمساك وصيام يومها، ولو طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل من الحيض فصومها صحيح، فلا يشترط لصحة الصوم الغسل من الحيض أو الجنابة، وبإمكانها أن تغتسل بعد ذلك، لكن لا يجوز لها تأخير الغسل حتى تفوتها صلاة الفجر.