أعطت الشريعة المسلم حق المدافعة عن نفسه وعرضه وماله ضد من يغالبه عليها، اشرح كيفية ذلك، وبين ما يترتب عليها من احكام.
زوارنا الاعزاء على موقع ادعمني دوت كوم نعمل علي راحتكم وافادتكم في جميع الأسئلة والمعلومات وتقديم الحل الصحيح،
الحل :
يجب دفع الصائل بالأسهل فالأسهل، بما يغلب على الظن اندفاعه به.
فمثلا: إن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه، وإن لم يندفع الا بالضرب فليضربه بالأسهل فالأسهل، وان لم يندفع الا بقتله فليقتله، ولا ضمان عليه؛ لأنه مأذون له بذلك، وما يترتب على المأذون فليس بمضمون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال: “فلا تعطه مالك” فقال: أرأيت ان قاتلني؟ قال: “قاتله” قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: “فأنت شهيد”، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: “هو في النار”.
-وإذا كان يمكنه دفعه بدون القتل فقتله فإنه يضمن؛ لأنه دفعه بأكثر مما يحب.
-وإن خاف أن يبادره بالقتل كما لو كان معه سلاح واشهره علبه فله ان يدفعه بالقتل مباشرة.
-ومن صالت عليه بهيمة كالبعير –إذا هاج عليه-ولم يندفع الا بالقتل فإنه يقتله ولا يضمنه؛ لأن الصائل لا حرمة له.
-ومن يدخل عليه لص في منزله فحكمه حكم الصائل يدافعه بالأسهل فالأسهل.
-ويجب دفع الصائل على غيره من المسلمين –مع ظن السلامة-لما روى أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: “انصر أخاك ظالما او مظلوما”.