ما موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص
الاجابة هي
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن يوم الأحد، السادس من أكتوبر "عيد النصر" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وأشار إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلي الأجر.
وكلف سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات .