الاجابة هي
البينونة الصغرى وهي الزوجة التي طلقها زوجها مرة واحدة او مرتين وانتهت عدتها فانها في هذه الحال تبين من زوجها ويمكن له ان يتزوجها مرة اخرى لكن هنا لا بد من عقد جديد يشترط فيه رضا المراة وسائر شروط النكاح التي سبق ذكرها
البينونة الكبرى وهي المراة التي طلقها زوجها ثلاث مرات وهذه لا يحل له ان يراجعها حتى تنكح زوجا غيره