الاجابة القول الأول: يحظر على المرأة المحرمة لبس القفازين، ذهب إلى ذلك المالكية، والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية. القول الثاني: يجوز للمرأة لبس القفازين بكفيها، ويقتصر إحرامها على وجهها فقط، وذهب إلى هذا لحنفية، وهو رواية عند الشافعية. والقول ... الأول؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "، وَلاَ تَنْتَقِب المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ".
سُئل
أغسطس 9، 2019
في تصنيف اسلامية
Abood