ما تفاصيل قرار تعديلات نظامَيْ خدمة الضباط والأفراد في السعودية
نشرت الجريدة الرسمية ، الليلة الماضية ، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الصادر الثلاثاء الماضي بشأن تعديل نظامي خدمة الضباط والموظفين ، والذي تضمن إضافة بند الإجازة الدراسية وتعديلات أخرى.
فيما يلي تفاصيل القرار:
أولاً: يتم بموجبه تعديل نظام الانتباه الرسمي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ / 8/28/1393 هـ على النحو التالي:
1 - تعدل المادة (87) ليصبح نصها كما يلي:
الإجازات هي: إجازة منتظمة ، عرضية ، ميدانية ، استثنائية ، إجازة مرضية ومرافقة دراسية.
2 - تضاف المادة 97 (مكرر) بالنص التالي:
رخصة مرافقة الدراسة:
بقرار من الوزير ، يجوز منح الموظف الذي يرغب في مرافقة زوجته في الدراسة في الخارج ، أو أحد الأشخاص المعتمدين عليها قانونًا ، ترخيصًا بمرافقة الدراسة ، وفقًا لمدة فترة المرافقة. بشرط أن يكون بدون راتب وألا تحسب المدة لأغراض التقاعد والترقية.
3 - تعدل المادة 119 لتصبح كالتالي:
"إذا قدم الموظف طلب إحالة إلى التقاعد أو الاستقالة ، يحق للسلطات المختصة رفضه أو قبوله ، ويجب إخطار الضابط بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. إذا كان الموظف قيد التحقيق أو على المحكمة تأجيل البت في الطلب لحين انتهاء التحقيق بالتحفظ أو المحاكمة ، وفي الحالة الأخيرة يتوقع منهم المصادقة على الحكم ثم النظر في طلبه في ضوء النتيجة ".
ثانياً: يعدل نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ / 3/24/1397 هـ على النحو التالي:
1 - تعدل المادة (46) على النحو التالي:
التراخيص الممنوحة للفرد هي:
أ- إجازة سنوية.
ب- إجازة ميدانية.
ج- إجازة عرضية.
د- إجازة استثنائية.
هـ- إجازة مرضية.
و- إجازة أداء الامتحان الدراسي.
ز- إجازة مرافقة دراسية".
2 - تعدل الفقرة (ج) من المادة (47) ليصبح نصها كما يلي:
"يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوماً".
3- تضاف مادة رقم (53) (مكررة 2) بالنص التالي:
رخصة مرافقة الدراسة:
يجوز بقرار من الوزير منح من يرغب في مرافقة زوجته في الدراسة بالخارج أو لمن يعتمد عليها قانوناً رخصة بمرافقة الدراسة بما يتناسب مع مدة المرافقة بشرط أن يكون بدون راتب ولا يحتسب. فترة التقاعد لأغراض الترقية.
ثالثًا: السماح باتخاذ الإجراءات - بما يتعارض مع أحكام قانون خدمة الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28/8/1393 هـ ، ولائحة خدمة الموظفين الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 43). رقم (م / 9) بتاريخ 1397/03/24 هـ - بناءً على قرار الكونسستوري. الخدمة العسكرية رقم (45) بتاريخ 3/8/1432 هـ من تاريخ إصدارها وحتى تاريخ إيقافها بموجب الأمر الملكي رقم (10122) وتاريخ 15/3/1434 هـ.
ولهذه الغاية تم إعداد مشروع مرسوم ملكي مرفق نصه.