بين حكم ان لم يندفع الصائل الا بقتله؟
زوارنا الاعزاء على موقع ادعمني دوت كوم نعمل علي راحتكم وافادتكم في جميع الأسئلة والمعلومات وتقديم الحل الصحيح،
بين حكم ان لم يندفع الصائل الا بقتله
الحل :
وان لم يندفع الا بقتله فليقتله، ولا ضمان عليه؛ لأنه مأذون له بذلك، وما يترتب على المأذون فليس بمضمون، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال: “فلا تعطه مالك” فقال: أرأيت ان قاتلني؟ قال: “قاتله” قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: “فأنت شهيد”، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: “هو في النار”.