الأجابة هي
دلل لما يلي :
س- من الطلاق السني ان يطلق الزوج زوجته في طهر لم يجامعها فيه
ج- قوله تعالى( يايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)
س- عدم وقوع الطلاق اذا كان حديثا للنفس من دون تلفظ او كتابة
ج- لا يقع الطلاق اذا كان حديثا للنفس لم يتلفظ به الزوج او يكتبه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم( ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تكلم)